مرسوم تنفيذي رقم 96-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
المادة 4
تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين.