مرسوم تنفيذي رقم 96-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
المادة 3
يستشير اللجنة :
- الوزير المكلف بالري الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق ".
العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417