المادة 5
يتولى تمثيل الإدارة :
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين :
ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج / و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة.