المادة 2
تتمثل مهمة " اللجنة " في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي :
جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام ".