مرسوم تنفيذي رقم 96-279

مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر الحضنة - الصومام"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-279
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-01

    مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-284

    مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.