مرسوم تنفيذي رقم 96-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
المادة 4
يحوّل إلى جامعة عنابة، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بعمل وسير جميع هياكل المعهد ووسائله، وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.