مرسوم تنفيذي رقم 96-274
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة 4
يحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المنحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.