المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقويمي، تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته.
ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في