الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يخضعون للتبعات الخاصة كما هو منصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية.
الصحة النباتية.
ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يوضحها النظام الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية