الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
يوظف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي الصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
3 - يمكن أن يوظف على أساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في فرع حماية النباتات أو شهادة معادلة لها.