مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوضح هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها. に