الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلّف المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية، زيادة على المهام الموكلة لمفتشي صحة النباتات، بما يأتي :
توجيه نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها، وتنسيق ذلك،
- إلزام المالكين والمستغلين بمكافحة الطفيليات الضارة، الأمر بإتلاف النباتات أو المواد النباتية أو العتاد النباتي أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية أو النباتية تصور البرامج المرتبطة بحماية النباتات ومكافحة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية السهر على ضمان المقاييس المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات، والعوامل البيولوجية من الآثار المحتملة لمواد الصحة النباتية، 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- السهر على تطبيق سياسة الصحة النباتية الوطنية و/ أو الجهوية
- اقتراح التدابير التنظيمية، في مجال الصحة النباتية، على الوصاية
- إعداد التقارير عن حالة تطور الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية، وتوزيعها.
الفرع 1 الثاني شروط التوظيف