الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
يكلّف مفتشو الصحة النباتية بما يأتي :
1 - تطبيق القوانين والنصوص المتعلقة بالصحة النباتية الجاري بها العمل داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم، 2 تقدير حالة صحة النباتات فيما يخص الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
3 - إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
4 - الإشراف على فرق الكشف وفرق القضاء على الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية
5 - إجراء التشخيصات في المخبر من أجل مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والطفيليات النباتية ومكافحتها،
6 - إعداد تقارير نهاية حملة المراقبة والمكافحة.