مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 13
1 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم ، الأصلي، مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
يستعمل باقي الأقدمية المسجل في السلك الأصلي للترقية في السلك الجديد.