مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 10
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي :
ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 10 إلى 13، تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الأصناف من 14 إلى 20.