مرسوم تنفيذي رقم 96-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ ( سيبسا ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.