مرسوم تنفيذي رقم 96-268
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 196 - أولا من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه "الصندوق الاجتماعي للتنمية".