مرسوم تنفيذي رقم 96-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
المادة 9
لا يمكن شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن تعتمد هدفا مخالفا لهدف ممارسة العمليات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا التي تنشأ عنها مباشرة أو التي يسمح بها التنظيم المعمول به، باستثناء أي نشاط تجاري آخر.