مرسوم تنفيذي رقم 96-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
المادة 7
ينبغي أن يتضمن ملف الاعتماد الخاص بشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المذكورة في المادة 251 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، الوثائق المذكورة في النقاط 1 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 . 2 من المادة 6 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-152 (ج.ر عدد 35 لسنة 2007)