مرسوم تنفيذي رقم 96-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
المادة 12
يجب على شركات التأمين الأجنبية التي مارست في الجزائر قبل صدور الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 ، الذي يؤسس احتكار الدولة لعمليات التأمين تسوية التزاماتها قبل الحصول على الاعتماد. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية