مرسوم تنفيذي رقم 96-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
المادة 11
يبلغ الوزير المكلف بالمالية إلى الشركة المعنية قرار رفض الاعتماد المنصوص عليه في المادة 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.