مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يتمتع موظفو الحرس البلدي بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في هذا القانون الأساسي.