مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف، الوضعية الإدارية والوظائف › القسم الثاني — الوضعية الإدارية والوظائف وطرق التعيين
المادة 4
يضم الحرس البلدي الرتب الآتية :
- رئيس فصيلة
- رئيس فصيلة مساعد، رئيس مجموعة
- رئيس فرقة
- حارس,