مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثاني — التوظيف - الترفيع › الفصل الثاني — الترفيع في الدرجة والترقية
المادة 28
تتم الترقية إلى الدرجة الأعلى في حدود المناصب المفتوحة داخل الفصيلة و عن طريق مسابقة وطنية للتعيينات خارج إقليم البلدية.