الباب الثاني — التوظيف - الترفيع › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثالث — شروط توظيف مساعدي رؤساء الفصيلة، ورؤساء الفصيلة
المادة 24
يوظف مساعدو فصيلة الحرس البلدي كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمتحرّرين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم، من بين رؤساء مجموعة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة المادة : 25 : يوظف رؤساء فصيلة الحرس البلدي كما يأتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها، والمتحررين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم من بين مساعدي رؤساء فصيلة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة.