مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثاني — التوظيف - الترفيع › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثاني — شروط توظيف رؤساء الفرقة ورؤساء المجموعة
المادة 22
يوظف رؤساء فرقة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين الحراس البلديين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.