مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الحقوق
المادة 16
يستفيد موظفو الحرس البلدي من النظام العام للحماية الاجتماعية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
كما يمكنهم الاستفادة من نظام خاص وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.