الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 12
عملا بالمادة 9 من القانون رقم 9 8-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، لا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي.
ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به وبعد ترخيص من رؤسائهم السلميين.
ولا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينظموا أو يشاركوا في تظاهرات سياسية أو تمييزية، لا في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها أو ملحقاتها و لا في الخارج .