مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 10
يؤدي موظفو الحرس البلدي، قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، القسم الآتي نصه :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وشرف ، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني إليه الواجب، وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين والتنظيمات".