مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 9
يتولّى أعضاء الحرس البلدي ، في مجال حركة المرور، ما يأتي :
ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية،
- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء الطرق الوطنية خارج التجمعات السكنية والطرق السريعة
- احترام قواعد توقف السيارات
- السهر على أمن دخول التلاميذ إلى مدارسهم والخروج منها.