مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 8
يسهر أعضاء الحرس البلدي، في مجال شرطة شبكة الطرق، على احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي :
النظافة وحفظ الصحة والسكينة العمومية والإطار الجمالي العمومي . ?
التنظيف، الإنارة العمومية
- التراصف تسرب المياه في الطرق العمومية،
- إزاحة الأنقاض، هدم المنشآت المهددة بالانهيار، أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة، المحافظة على إطار الحياة وحماية جودة المياه.