مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 6
يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .
ويقومون، في حالة حدوث جناية أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً .