مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 2
ينظم الحرس البلدي في وحدات توضع تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، مع مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 13 أدناه. ويكلف بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في إطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا لهذا الأخير.