مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 13
يعتبر الوالي السلطة الإدارية المسؤولة عن إقامة وحدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصه، وعن دعمها الإداري والمادي.
ويوفر لهذه الوحدات حاجاتها عن طريق الاعتمادات المخصصة، ويتأكّد من ظروف تكوينها وإعدادها للقيام بمهامها، ويراقب نشاطاتها ويسهر على سيرها العادي.