مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 10
يمكن رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، عند الحاجة، أن يقدم، تحت سلطة الوالي، توجيهات وتعليمات لتنظيم مصلحة الحرس البلدي وتنفيذ ذلك في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه.