مرسوم تنفيذي رقم 96-263
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تحيين تعريفات نقل المسافرين المنصوص عليها في القسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه .