المادة 8
يمكن إنجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في الحالات الآتية :
عندما لا تكون موجودة في الجزائر عندما لا تستجيب القدرات الوطنية المخصصة لها للاحتياجات المحصاة عندما تخص اختصاصا علميا أو تقنياً أو تقليدا فنيا أو ثقافيا متصلا بالبلد المضيف عندما تمليها التزامات تبادل المنح النابعة من اتفاقيات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف". 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية "المهادة 10 : تقترح الوزارات المعنية على المجلس، البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة 7 أعلاه.
ويبلغ رئيس مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج إلى الإدارات المعنية"، البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى الذي تصادق عليه الحكومة.
"المادة 11 : تتمثل مهام مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج فيما يأتي :
- النظر في البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى في الخارج وعرضها على الحكومة.
- إبداء الرأي حول تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للقطاعات وحول القدرات الداخلية الكفيلة بتلبيتها، إبداء الرأي حول أثر الميزانية والمالية على البرامج المقترحة دراسة كل تدبير يخص التنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه متابعة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج وإنجازها بالاشتراك مع القطاعات المكونة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يسهر على أن تقوم القطاعات المكونة بتنظيم إشهار برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعتمدها الحكومة، وذلك عن طريق الصحافة وكل وسيلة ملائمة يتحقق من مطابقة العمليات المقترحة للبرامج المحددة ويراقب تنفيذها ويعد حصيلة عنها، يتلقى محاضر مداولات اللجنة الخاصة واللجان الوزارية يتلقى قبل تاريخ 30 نوفمبر التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الخاصة المتعلقة بتنصيب الطلبة وتمديد المنح وتجديدها، وكذلك الكشوف الاسمية المستفيدي المنح
- يدرس طعون القطاعات في حالة خلافات تتعلق بتنفيذ برامجها، يصادق على التقرير السنوي حول تنفيذ البرامج المسطرة، ويقدّمه للحكومة، ويحرر هذا التقرير على أساس التقارير التي يقدمها الوزراء المعنيون الذين يتلقّى منهم قبل تاريخ 30 نوفمبر من كل سنة الحصائل القطاعية حول التكوين وتحسين المستوى
- يقدم، في هذا الإطار، الاقتراحات التي يرى أنه من شأنها تحسين فعالية الأعمال التي شرع فيها".