المادة 7
يجب أن يكون التكوين وتحسين المستوى في الخارج لفائدة المستخدمين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والجماعات المحلية، موضوع برامج سنوية ومتعددة السنوات تدرج فيها الميزانيات ومخططات التمويل".
وتعد المؤسسات العمومية كذلك برنامجها الخاص بالتكوين في الخارج وتعرضه، تحت خاتم الإدارة المختصة، على مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج مع مراعاة رزنامة تحضير البرنامج الوطني للتكوين وتحسين المستوى في الخارج .
ويمكنها أن تستفيد، في هذا الإطار، منح التعاون أو المنح ذات التمويل المشترك، وتنجز أعمالها التكوينية التكميلية في الخارج من مواردها الخاصة".