مرسوم تنفيذي رقم 96-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
المادة 6
يتم تلقين لغة الدراسة والتحكم فيها في الجزائر قبل الإرسال إلى التكوين في الخارج.
غير أنه يمكن أن يتم ذلك في الخارج ما لم تتوفر في الجزائر شروط تعليم لغة الدراسة".