مرسوم تنفيذي رقم 96-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
المادة 42
تتحمل الهيئة المستخدمة مصاريف التكوين في الخارج".
"المادة 47 : يتقاضى العمال والطلبة المقبولون للتكوين في التدرّج أو ما بعد التدرج في الخارج، منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كل سنة جامعية، بالإضافة إلى التكفل بالمصاريف الملحقة المنصوص عليها في التنظيم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية