المادة 38
تنظم، بناء على اقتراح من اللجان الوزارية، مسابقات وطنية أو جهوية، على أساس اختبارات قبول لمتابعة تكوين ما بعد التدرج مع الإقامة في الخارج للمترشحين من الطلبة.
يجب الإعلان عن طريق الصحافة وفي يوميتين وطنيتين على الأقل، عن تاريخ المسابقات وبرامجها التربوية وشروط التسجيل فيها وأماكن تنظيمها قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ إجرائها.
وتعتبر كل مسابقة لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه باطلة قانونا ولا أثر لها".
"المادة 40 : تكلّف الهياكل المكلفة بالتكوين وتحسين المستوى في الدوائر الوزارية، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، بمراقبة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين وتحسين المستوى في الخارج، ومتابعتهم التربوية.
وتبلغ الهياكل المكلفة بالتكوين كل ستة (6) أشهر، تقارير تقييمية إلى اللجنة الوزارية المختصة".