المادة 25
يجب أن تتوفّر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين في الخارج، الشروط الآتية :
- أن يكون متحرّرا من التزامات الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه الشروط والمقاييس التربوية التي يتطلبها التكوين المزمع، . أن يقل عمره عن 35 سنة، عند تاريخ تنظيم المسابقة، عندما يتعلّق الأمر بتكوين ما بعد التدرج مع الإقامة، أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه ويثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات لديها،
- أن لا يكون قد استفاد من قبل تكوينا في الخارج لمدة تساوي أو تفوق أربع (4) سنوات، وفي الحالة العكسية أن يكون قد استجاب لالتزاماته التعاقدية".