المادة 21
تحدث لدى كل وزارة لجنة لتكوين العمال وتحسين مستواهم في الخارج، يحدد الوزير المعني تشكيلتها.
وتقوم اللجنة الوزارية بدراسة الملفات وتضبط قائمة المترشحين المقبولين.
تكلف اللجنة الوزارية في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي الذي أقرته الحكومة بما يأتي :
تحديد الكيفيات والمقاييس المتصلة بتنظيم المسابقة لاختيار العاملين المرشحين لمتابعة التكوين في الخارج،
- الفصل في طلبات تحديد المنحة في نفس الطور الدراسي،
- إعداد محاضر المداولات تقديم اقتراحات في مجال اختيار التخصصات والفروع ومؤسسات التعليم العالي المستقبلة في الخارج،
- إشهار عروض التكوين إعداد تقرير سنوي لتقييم عمليات التكوين القطاعية المنجزة".