مرسوم تنفيذي رقم 96-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
المادة 20
تتكوّن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه والتي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالوظيف العمومي من ممثلين مؤهلين قانونا عن :
- وزير الشؤون الخارجية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالتخطيط".