المادة الأولى
4 : تسهر وزارة الشؤون الخارجية على توفير أحسن شروط الاستقبال والإقامة والدراسة للطلبة والعمال الذين يتابعون تكوينهم في الخارج.
تكلّف في هذا الإطار، بما يأتي :
تزويد المجلس بجميع المعلومات المتعلقة بعروض منح التعاون وتلك الواردة من الهيئات الدولية
- البحث عن المؤسسات الكفيلة بضمان أنواع التكوين المزمعة وتبليغ المجلس بكل وثيقة تتعلق بالدروس التي تقدمها،
- التأكد من حسن سير عملية التكوين ومساعدة أصحاب الشهادات بمناسبة رجوعهم إلى الوطن.
- إعداد حصيلة مالية كل ستة (6) أشهر تتعلق بمصاريف التكوين في الخارج وتبليغها إلى المجلس والوزراء المعنيين"