المادة 19
تضطلع اللجنة الخاصة بمهمة مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات تكوين العمال في الخارج.
وتتلقى لهذا الغرض، ما يأتي :
محاضر مداولات اللجان الوزارية التي تتعلق بانتقاء المرشحين من العمال،
- الطعون الفردية للمرشحين بخصوص قبولهم للتكوين في الخارج وتدرسها بعد إبداء رأي معلّل من اللجان الوزارية المختصة.
وتتمثل مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات المرشحين من العمال في التحقق خاصة مما يأتي : / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 مراعاة نصاب المنح الموزع حسب المستوى والفرع وبلد الاستقبال الذي تحدده الحكومة، 4 الشروط المتصلة بالشهادة والتي يجب أن تتوفر في المرشحين لعمليات التكوين المزمعة، مراعاة كل شرط آخر منصوص عليه في التنظيم المعمول به".