المادة 14
يزود المجلس لإعداد أشغاله وتنفيذ مداولاته بكتابة تقنية دائمة تتولاها مصالح الوزير المكلف بالتخطيط.
تكلف الكتابة التقنية بما يأتي :
- تحرير محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته توزيع كل وثيقة تتعلّق بنشاط المجلس على أعضائه، تنظيم أرشيف المجلس ووثائقه، مسك البطاقية الوطنية للتكوين في الخارج وتحيينها والجدول الزمني للعودة من التكوين وحصيلة التعيينات وإعادة الإدماج".
"المادة 15 : تحدث، فضلا عن مجلس التوجيه، اللجان الآتية :
لجنة بيداغوجية وعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- لجنة خاصة،
- لجان وزارية
- لجنة وزارية مشتركة للمتابعة".