المادة 12
يتكون مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله، من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني .
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن الوزير المكلف بالوظيف العمومي. . ويحضر الاجتماعات ممثل عن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي حضورا استشاريا .
يعين أعضاء المجلس من ذوي رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية ومن يخلفهم من ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط، بناء على اقتراح من الوزراء أو المسؤولين عن الهياكل المعنية.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتداول أعضاء المجلس في المسائل المعروضة عليهم، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن المجلس أن يستعين ، عند الحاجة ، بأي شخص أو مؤسسة مؤهلة لتسيير مداولاته".