مرسوم تنفيذي رقم 96-261 · ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-261 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 12 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 14

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.