مرسوم تنفيذي رقم 96-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-261 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 12 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 14
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، الباب رقم 43-02 الإدارة المركزية - مساهمة للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم".