مرسوم تنفيذي رقم 96-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 31-11 "المصالح القضائية - الأجور الرئيسية".